السيد الخوئي

54

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) ولا يسقط أصل الوجوب ( 2 ) إلا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا